قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 0 دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 24 محرم 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 يتضمن ادماج موظف فى اطارات الادارة الجزائرية
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة - 1965 يتعلق بالقيام بمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لعمالة سعيدة . 786 وزارة العدل قرارات مؤرخة في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 786 قرارات مؤرخة فى 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 787 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو
- سنة 1965 تتضمن سقوط امتيازات خاصة بمناجم من يد أصحابها 788 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة 789
- قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن البترول المسماة « حاسي طرطرا » الممنوحة الى « شركة البترول فرنسا أفريقيا ) ( كوبيفا ) وشركة فيليبس لبترول فرنسا ( فيليبس فرانس ) . 789 وزار الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1384 و 16 صفر عام 1385 الموافق 23 ابريل و 16 يونيو سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام مديرى مستشفيات وقيم . 790 وزار التجارة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو
786 الجريدة الرسمية سنة 1965 يتضمن تحديد كميات بعض المنتجات المعدة للتصدير . 790 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قراران مؤرخان في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 يتضمنان الحاق مساعدين تقنيين للجسور والطرقات بمصالح أخرى 791
- قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المنشآت ونائب مدير الري 791 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات
- اعلان رقم 33 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن الترخيص لبنك باجراء عمليات الصرف . - 791
- اعلانات مؤرخة في 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة 1965 تتضمن تصريحات بشغور مساحات من جراء عدم طلب تجديد الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء . 791 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايوسنة 1965 يتضمن ادماج موظف فى اطارات الادارة الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 أدمج السيد عمر صنهاجي في اطارات الادارة الجزائرية كملحق بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة السادسة بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة ، بصفة قاضي ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 نقل السيد الطاهر درويش ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة بصفة قاضي ، الى المحكمة المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول ( الرقم الاستدلالى الصافى 375 - الرقم الاستدلالى الاجمالي | يونيو سنة 1965 نقل السيد ابن شاعة يوسفي ، القاضي 480 ( يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيارت ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 يتعلق بالقيام بمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة العمالة سعيدة بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 ، كلف السيد مصطفى بن طاقه بالقيام بمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة العمالة سعيدة ويتقاضى المعنى بالامر راتبه من ميزانية المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بسعيدة على أساس رقمه الاستدلالى الخاص بمرتبه الحالي . وزارة العدل قرارات مؤرخة في أول و 18 صفر عام 1385 الموافق أول و 18 يونيو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجبب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 نقل السيد محمد عكا ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعنابة بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية ببسكرة . بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 نقل السيد محمود زمور ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة ، بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 نقل السيد عبد الرحمن بوشريط ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان ، بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بالبليدة بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 وضع حد لمفعول القرار الصادر في 17 أبريل سنة 1965 القاضى باعفاء السيد ناجي خليفي القاضي الابتدائي با قبو من مهامه بدون مرتب . بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 نقل السيد ناجي خليفي القاضي بالمحكمة الابتدائية بآقبو ، بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بأربعاء نايت ايراثن بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 نقل السيد بومدين قاره سليمان نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس بنفس الصفة، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران
الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 787 بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 نقل السيد محمد غمارى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتلمسان ، بصفة قاضي ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان . قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يوينو سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : ميمون محمد المولود في 6 ابريل سنة 1926 بحاسي بن عقبة ( وهران ) . فيولي دومينيك انطوان المولود في 20 ابريل سنة 1908 ببلاتي ( اطاليا ) . بريسون ايفون المولود في 24 مايو سنة 1929 بفيشي ( عمالة آليي ) فرنسا . حامد بن بوجمعة المسمى ( الطابع ( المولود في 24 يوليو
- سنة 1944 بشعبة اللحم ( وهران ) ناصر ميمون المولود في 5 مايو سنة 1929 بوهران
- جيلالي ولد خليفة المولود في 19 ديسمبر سنة 1940 بسيدي بلعباس (وهران ) . توبي بيرنار اميل جان مارى المولود في 24 يونيو سنة 1938 بآنييزلي دويزان ) عمالة بادوكالي ) فرنسا احمد بن عبد القادر المولود في 20 يناير سنة 1935 بمسرغين ( وهران ) . ناصري سايح المولود سنة 1931 بوجدة ( المغرب ) . بموجب قرارات مؤرخة فى 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 – 1 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة : على حسن المولود في 19 ديسمبر سنة 1944 ببجاية ( سطيف ) . محمد بن الحسن المولود في 20 غشت سنة 1946 باغيل ايران ( مستغانم ) . سوسي حسين المولود في 21 مايو سنة 1944 ببني- صاف ( تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1385 الموافق 18 يونيو سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : روز اليان زوجة مرسلي عبد القادر المولود في 6 يناير- سنة 1930 باكوال ) عمالة سين ومارن ( فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : مرسلي فاطمة فاسكيز روزاريو زوجة ابن بركات صالح المولود في 19 أبريل سنة 1914 بنيرفا ( اسبانيا ) وتسمى من الآن فصاعدا عيفاوي مريم .
- لوجاندر ايفون مارى روزالي زوجة يعقوبات محمد المولودة فى 5 أكتوبر سنة 1923 بساسى ( عمالة لا مانش ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : يعقوبات فوزية بيلانجير سولانج جانين جونو فييف زوجة قروجي نعيمي المولودة في 12 يناير سنة 1942 بدرو ( عمالة أوروالوار ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : رحيلة جميلة هوبير جاكلين زوجة رامول عمرو المولودة في 30 يونيو سنة 1934 بوولكرانج ) بلجيكا ( وتسمى من الآن فصاعدا : هوبير مريم . از قوري روزيت سعدة زوجة قيسى عبد الحميد المولودة في 2 يناير سنة 1939 بالدار البيضاء (المغرب)
- فلوانتينو مارى زوجة بوزوقة محمد المولودة في 28 يوليو سنة 1917 بالجزائر . رقية بنت محمد زوجة ابن شواط عبد السلام المولودة سنة 1942 ببركان (المغرب) ماركو جوليان زوجة ابن زرقاء محمد المولودة في 14 يوليو سنة 1925 بمسرغين (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : ماركو خيرة . موروزاتو ارور ايما زوجة بوفسيوة عبد المجيد المولودة في 7 يونيو سنة 1939 بمورزين ) عمالة السافوا العليا ) فرنسا . ب فاطمة بنت احمد زوجة مقيدش منصور المولودة سنة 1933 ببني سيدل ( المغرب ) فرير أنطونيا زوجة بوزيدى الشيخ المولودة في 27 يناير سنة 1909 بسانطاني اقليم الباليار ( اسبانيا ) .
- كيسادا ريمونذ زوجة ابن حمدين شكيكن المولودة في أول ديسمبر سنة 1946 ببومدفع (الاصنام وتسمى من الآن فصاعدا : كيسادا ليلى مولون ميراي جوزيفين زوجة ابن دلالى بو جمعة المولودة في 23 يناير سنة 1928 بلانتيى ) عمالة الرون ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : مولون مريم جوزيفين نجار جورجيت جوهرة زوجة ابن النوى الادوى المولودة في 27 يونيو سنة 1925 ببركة ( الاوراس ) وتسمى من الآن فصاعدا : نجار جوهرة .
- انطالو فا آني مادلين زوجة علاوة عكاشة المولودة في 22 فبراير سنة 1931 بمدينة الجزائر وتسمى من الآن فصاعدا: أنطالو فا ميمي . مولار البيرت بول رونى لوسيان زوجة احمد الصغير المولودة فى 16 أبريل سنة 1927 باير سيرانج ( عمالة مورت
788 الجريدة الرسمية وموزيل ) فرنسا . مباركة بنت الحبيب زوجة ابن كليخة محمد المولودة
- سنة 1925 ببنى تاجيد ( المغرب ) وتسمى من الآن فصاعدا: ابن عبو مباركة زهية بنت مبارك زوجة كيوش محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1937 بمدينة الجزائر . ميير مارية زوجة بلعيد بلحاج المولودة في 6 أبريل سنة 1924 بتريف ( ألمانيا ) . بونيير جورجيت لوسيان زوجة معتقى سعيد المولودة في 4 ديسمبر سنة 1922 باكس لى بان ( عمالة لاسافوا ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : بونيار دليلة جورجيت لوسيان .
- رحمة بنت حسن زوجة عيسى عبد القادر المولودة سنة 1942 بعين الصفاء اقليم وجدة (المغرب) وتسمى من الآن فصاعدا : صالحي رحمة . غوت فرناند زوجة بوشلاغم ابراهيم المولودة في 8 أكتوبر سنة 1939 بميز ( عمالة الهيرو ) فرنسا . مونشو رين دولوريس زوجة دردرى محمد المولودة في 6 يناير سنة 1926 بعين بنيان ( مدينة الجزائر ) وتسمى من الآن فصاعدا : مشاني صافية دوير سوزان زوجة بوعافية على المولودة في 20 يوليو سنة 1910 بفرانكونفيل ) عمالة سين وواز ) فرنسا الزهراء بنت احمد زوجة ابن فريحة عبد القادر المولودة في 5 ديسمبر سنة 1929 بسيدي بلعباس (وهران) باجار روني مارى جوزيفين زوجة ميسوم الزبير المولودة في 11 ابريل سنة 1927 بايكوش ) عمالة لوار ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : باجار رضية • سيليريي الين سوزان زوجة جابرى رشيد المولودة في 14 يناير سنة 1924 بالمقاطعة 14 من باريس ( عمالة لاسين ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : سيليريي ليلى
- جميلة بنت محمد زوجة بوضياف حسين المولودة فى 23 فبراير سنة 1935 بعنابة ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن محمد جميلة غيرينو آني زوجة النوى احمد المولودة في 8 يونيو سنة 1940 بمدينة الجزائر ، وتسمى من الآن فصاعدا : ماعوش غنية
- فريهو فنير اريكا زوجة ابن المهدى صدوق المولودة في 14 سبتمبر سنة 1938 بلانز على دونو ( النمسا ) . دي لاكور مشال جان مارى زوجة الاعمش محمد سعيد المولودة في 22 يونيو سنة 1941 ، بمونتيفيرناج ( عمالة الدوب) فرنسا . دو فريمون غيزلان آن مارى مادلين زوجة نقاز محمد المولودة في 25 يونيو سنة 1939 ، بليل ( عمالة الشمال ) فرنسا . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه دورو كطاياد بوليت نيريز كليمانس زوجة نويوة محمد المولودة فى 9 مايو سنة 1933 باغيساك ( عمالة الافيرون ) فرنسا . بيكار كليمانتين جورجيت زوجة العوبي احمد المولودة في 23 مايو سنة 1933 بابسكون ( عمالة الشمال ) فرنسا . دو كلو جيزال مارى لويز زوجة ابن البشير الاخضر المولودة فى 16 أبريل سنة 1934 بسان قونيري ( عمالة الموربيهان ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : دكلو حبيبة . لو تورنور مارية ليونتين ميلانى زوجة المعزوزي محمد المولودة فى 29 مارس سنة 1894 بتامير فيل ( عمالة المانش ) فرنسا . كوسو فيكتوار زوجة شرشالى عبد القادر المولودة في 11 يناير سنة 1930 بباستيا ( عمالة كورسيكا ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : كوسوفيفي جورج رين مارغوريت زوجة شرشال محمد المولودة في يناير سنة 1919 بفونتين دى فوكليز ) عمالة فوكليز) فرنسا، وتسمى من الآن فصاعدا : جورج نادية . ريسيغيي مارغوريت جان هلين زوجة علوش حسن المولودة في أول أكتوبر سنة 1925 بسيرينيان ( عمالة الهيرو) فرنسا .
- خديجة بنت صالح زوجة أوجبور احمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1928 بمدينة الجزائر .
- خيرة بنت لحسن زوجة حمدى رابح المولودة في 14 ابريل سنة 1925 بمدينة الجزائر . مكناس خيرة زوجة معبد بوعلام المولودة في 15 أبريل سنة 1914 بالاصنام . موريل روز فيليسي جولييت زوجة حجاج عمرو المولودة في 23 أبريل سنة 1925 بفرين على ايسكو ( عمالة الشمال ) فرنسا . السيدة ديماك جوزيفين زوجة مخنشة سعيد المولودة في 22 فبراير سنة 1894 بقالمة ، وتسمى من الآن فصاعدا مخنشة فاطمة . وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 تتضمن سقوط امتيازات خاصة بمناجم من يد أصحابها بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 سقط من يد شركة المناجم ببوجابر ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص والمعادن المماثلة بجبل بوجابر ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 سقط من يد الشركة المغفلة بسيدي كمبر،
الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص المحتوى على الفضة ، والنحاس والمعادن المماثلة بكاف أم الذبول ( عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، سقط من يد شركة المناجم بالوسطى ومسلوله ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والمعادن المماثلة بجبل طراقلت ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، سقط الامتياز من يد صاحبه ، والخاص بمناجم النحاس والمعادن المماثلة بالملاحة ( عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، سقط من يد السيد لافين مرسيل ، الامتياز المخول له والخاص بمناجم الزنك والمعادن المماثلة بعين زعروره ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، سقط الامتياز من يد صاحبه الخاص بمناجم الحديد بمروانية ( عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو 1965 ، سقط من يد الشركة العامة الفلاحية والمعدنية ببوثالد ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الرصاص والزرنيخ بعين عاشور ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، سقط من يد الشركة الفلاحية والمدنية بشعبة البلوط ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الحديد والمعادن المماثلة بشعبة البلوط ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، سقط من يد شركة المناجم بالوسطى ومسلولة ، الامتياز المخول لها والخاص بمناجم الزنك والرصاص والمعادن المماثلة بالوسطى ( عمالة عنابة ) . قرار مؤرخ في 23 صفر الموافق 23 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوبا للحكومة لدى مؤسسة بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد احمد عاودية مندوبا للحكومة لدى ( الشركة العامة الجزائرية للتجهيز (ش. ع . ج . ت ) الكائنة بطريق براقي - بابا على - بمدينة الجزائر . » قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن البترول المسماة (( حاسي طرطرا ( الممنوحة الى (( شركة البترول فرنسا أفريقيا ) ( كوبيفا ) وشركة فيليبس لبترول فرنسا ( فيليبس فرانس ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بموجب القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 مارس سنة 1962 الذي منحت بموجبه ( شركة البترول فرنسا أفريقيا ( كوبيفا ) وشركة فيليبس لبترول فرنسا ( فيليبس فرانس ) رخصة خصوصية للتنقيب عن البترول والمسماة ( حاسي طرطرا » ، وبناء على العرائض المؤرخة فى 21 ديسمبر سنة 1964 التي تلتمس فيها شركتا كوبيفا وفيليبس فرانس :
- تجديد رخصة ( حاسي طرطرا » ، تمديد أجل الجزء الخاص برخصة حاسي طرطرا الذي كان موضوع طلب الامتياز المؤرخ فى 26 نوفمبر سنة 1964 الخاص برخصة حاسي شرقي ، وبناء على المقرر رقم 125 المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1965 الصادر عن المنطقة التقنية لتقييم ثروات قعر أراضي الصحراء والمتضمن تمديد مفعول الجزء الخاص برخصة حاسي طرطرا الذى كان موضوع طلب امتياز حاسي شرقي لمدة ستة أشهر ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة دعما لتلك العرائض ، وبناء على رأى المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر أراضي الصحراء المحول في 3 مارس سنة 1965 الى الحكومة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 29 أبريل سنة 1965 الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « رخصة حاسي طرطرا » وذلك ضمن الحدود الجغرافية المعرف عنها فيما بعد . المادة 2 : وفقا للمخطط الملحق بهذا القرار ، فان مساحة الرخصة المذكورة داخلة فى المحيط الذي تشمل أعاليه النقط رقم 1 الى 10 المذكورة فيما بعد ماعدا المساحة الداخلة بين | النقط ا - ب - ج - د المبينة كذلك فيما بعد : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 12 000 874 + 000 40 000 882 + 000 40 3 000 882 + 000 55 4 000 880 + 000 55 5 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 000 880 مع خط العرض 3000 (شمال) احداثيات غرينويتش الجغرافية خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 6 35′00 ° 6 ‘ 00 ° 30 78 35′00 ° 6 59′00 ° 29 3 ″ 32′30 ° 6 59′00 ° 29 6 تقاطع خط الطول 632303 (شرق غرينويتش) مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري
الجريدة الرسمية احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 10 000 874 + 000 52 2 000 875 + 000 43 ب 000 879 + 000 43 ج 000 879 + 000 52 د 000 875 + 000 52 ان الرخصة الجارى تحديدها على الشكل المذكور تحتوى على مساحة قدرها 135 كم مربعا تقريبا وتشمل جزءا من عمالة الواحات . المادة 3 : ان الحد الادنى للمجهود المالى الذى تبذله الشركتان المنتفعتان خلال الفترة الثانية من فاعلية هذه الرخصة يكون 7000000 را دج . وان احتياطات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب يجرى تقديمها تباعا وتجرى مطابقتها على الحد الادنى من المجهود المالي وذلك بطريقة ضرب مبلغها بالعامل I أدناه • MO SO
- 0,5 = i M1 S1 بحيث : M ب تمثل مرتب الدوام الخاص بعمال البناء الميكانيكي والكهربائي في جميع أنحاء فرنسا ، S تمثل الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية . M1 S1 - وهذان الرمزان يمثلان أثمان هذه العناصر بتاريخ تأسيس احتياطات النفقات أو النفقات المدفوعة ، MO SO أثمان هذه العناصر عن شهر ديسمبر سنة 1964 المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة فى 22 ذى الحجة عام 1384 و 16 صفر عام 1385 الموافق 23 أبريل و 16 يونيو سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام مديري مستشفيات وقيم بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 1 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه 23 أبريل سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بن الذئب المدير القيم المؤقت بالمستشفى المدنى بفج مزالة لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس مع تعيينه بنفس الصفة بالمستشفى المدنى بميلة وبمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ فى 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 ، انتدب السيد محمد موسوى ابتداء من أول يناير سنة 1965 لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ، وبالرقم الاستدلالي | الاجمالي 370 وعين قصد اجراء تدريب بمستشفى الامراض العقلية بالبليدة الذى يتولى دفع مرتبه .
- بموجب قرار مؤرخ فى 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 ، انتدب السيد محمد آكلى ياسين لمهام قيم من الطبقة السادسة للمستشفيات التابعة للصنف الخامس مع تعيينه بالمستشفى الخاص بمداواة مرض السل بريفي وبمرتب مطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 • وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد كميات بعض المنتجات المعدة للتصدير ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 34264 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخضع لاذن مسبق خاص بالتصدير ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المنتجات المبينة أسماؤها فيما يلى : 27-27 10 : الوقود الممتاز 98 ، الوقود الممتاز 93 ، ايسانس 90 ايسانس 83 ، ترو والبترول الخاص بالمواقد ، غاز أويل رقم 1 ، غاز أويل رقم 2 ، غاز أويل رقم 3 و فويل أويل الثقيل رقم 1 و 2 باستثناء كل منتوج آخر من هذا النوع . 27-11 : غاز بروبان وغاز بوتان باستثناء كل منتوج آخر من هذا النوع . المادة 2 : على أن هناك عقودا سارية المفعول فيما يخص المنتجات المبينة أعلاه قد أبرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 الشعبية ، ففى الامكان تنفيذ هذه العقود خلال مهلة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قراران مؤرخان في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 يتضمنان الحاق مساعدين تقنيين للجسور والطرقات بمصالح أخرى بموجب قرار مؤرخ فى 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 الحق السيد محمد صالح صالح ، المساعد التقني للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 290 بهذه الصفة ولمدة خمس سنوات لدى دار عمالة الجزائر ليتولى مصلحة البناءات العمالية وتقتطع من مرتبة نسبة 6 ٪ برسم المعاش تحسب على أساس الاجر المطابق لرتبته ودرجته الخاصيتين باطاره الاصلي - ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 ، الحق السيد محمد بهلولي ، المساعد التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ، بنفس الصفة ولمدة تسعة اشهر بمركز التكوين الاداري وتقتطع من مرتبه نسبة 6 ٪ برسم المعاش تحسب على اساس الاجر المطابق لرتبته ودرجته الخاصيتين باطاره | الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 4 يناير سنة 1965 | قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المنشآت ونائب مدير الرى ان نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-17 الصادر في 11 يناير سنة 1963 المرخص للوزراء بتفويض امضائهم بموجب قرار ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-345 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات نائب كانت الدولة للاشغال العمومية ، وبمقتضى المقرر الصادر في 20 يونيو سنة 1963 المكلف بموجبه السيد أوجين تول بمهام مدير المنشآت ،
- وبمقتضى المرسوم الصادر في 6 نوفمبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد محمد بن بليدية نائبا لمدير الرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيدين : أوجين تول ، المكلف بمهام المنشآت ، محمد بن بليدية ، نائب مدير الرى ، بصفة دائمة ، امضاء جميع العقود أو المقررات ذات الصبغة الفردية باسم نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، باستثناء المراسيم والقرارات ، وذلك في حدود اختصاصاتهما المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 أحمد غزالي بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) المديرية الفرعية للمالية الخارجية اعلان رقم 33 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن الترخيص لبنك باجراء عمليات الصرف رخص لبنك ( الجزائر مصر ) من قبل المدير العام للمالية باجراء عمليات الصرف مع البلاد الاجنبية ضمن اطار التشريع وقوانين الصرف وفقا لمقتضيات الاعلان الصادر في 9 مارس سنة 1963 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 30 المؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1384 ( 9 ابريل سنة 1965 ) والمتضمنة قائمة الوسطاء المقبولين موقتا عن المدير العام للمالية نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة | اعلانات مؤرخة فى 25 صفر عام 1385 الموافق 25 يونيو سنة | 1965 تتضمن تصريحات بشغور مساحات من جراء عدم | طلب تجديد الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء
792 الجريدة الرسمية نظرا لعدم تجديد الرخصة الخاصة للبحث عن الوقود | المدعوة ( حاسي ناضور » التي هي في حيازة شركة المساهمة البترولية PETROPAR يصرح بشفور المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة والتي تكون رؤوسها محددة باحداثياتها المدعوة لانبير » للجنوب الجزائرى . وان اضلاع هذه المنطقة التي تربط بين الرؤوس تباعا هي خطوط مستقيمة : النقط X Y 12345 830.000 290.000 830.000 300.000 840.000 300.000 840.000 370.000 5 880.000 370.000 6 880.000 350.000 7 18 870.000 350.000 870.000 290.000 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود التي تشتمل على مجموع النقط المحددة على النحو السابق أو على جزء منها يمكن ان تودع لدى مديرية الطاقة والوقود 9 ، نهج دنيز فيرييي حيدرة الجزائر . (8) نظرا لعدم تجديد الرخصة الخاصة للبحث عن الوقود المدعوة « اسنجل » فى حيازة الشركات الآتية : الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله SAFREP وشركة سنكلير لبترول البحر المتوسط ، وشركة نيومونت لبترول | ما وراء البحار ، وشركة اورا فريب للبحث عن البترول واستغلاله يصرح بشغور المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة بعده بالاحداثيات الجغرافية التابعة لرؤوسها الموصل بينها باقواس من خطوط طولية او خطوط عرضية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي ABCDEFGHIJKL ‘ 35 ° 8 ‘ 00 ° 27 ‘ 55 ° 8 ‘ 00 ° 27 ‘ 55 ° 8 ‘ 55 ° 26 ‘ 00 ° 9 ‘ 55 ° 26 ‘ 00 ° 9 ‘ 50 ° 26 ‘ 05 ° 9 ‘ 50 ° 26 ‘ 05 ° 9 ‘ 45 ° 26 ‘ 10 ° 9 ‘ 45 ° 26 ‘ 10 ° 9 ‘ 40 ° 26 ‘ 50 ° 8 ‘ 40 ° 26 ‘ 50 ° 8 ‘ 45 ° 26 ‘ 35 ° 8 ‘ 45 ° 26 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود التي تشتمل على مجموع النقط المحددة على النحو السابق أو على جزء منها يمكن أن تودع لدى مديرية الطاقة والوقود 9 ، نهج دنيز فيرييي حيدرة - الجزائر . (8) نظرا لعدم تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة اغراغن التي هي في حيازة الشركات الآتية: الشركة المغفلة الفرنسية | المطبعة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه للبحث عن البترول واستغلاله (SAFREP) وشركة سنكلير لبترول البحر المتوسط وشركة نيومونت لبترول ما وراء البحار ، وشركة اورا فريب البحث عن البترول واستغلاله يصرح بشغور المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة بعده بالاحداثيات الجغرافية التابعة لرؤوسها الموصول بينها بأقواس من خطوط طولية أو خطوط عرضية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 12 ‘ 35 ° 7 ‘ 05 ° 27 2 ‘ 35 ° 7 ‘ 10 ° 27 3 ‘ 30 ° 7 ‘ 10 ° 27 4 ‘ 30 ° 7 ‘ 15 ° 27 5 ‘ 25 ° 7 ‘ 15 ° 27 6 ‘ 25 ° 7 ‘ 25 ° 27 7 ‘ 20 ° 7 ‘ 25 ° 27 8 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 27 9 ‘ 30 ° 7 ‘ 35 ° 27 10 ‘ 30 ° 7 40 ° 27 11 ‘ 45 ° 7 40 ° 27 12 ‘ 45 ° 7 ‘ 35 ° 27 13 ‘ 00 ° 8 ‘ 35 ° 27 14 ‘ 00 ° 8 ‘ 20 ° 27 15 ‘ 40 ° 7 ‘ 20 ° 27 16 ‘ 40 ° 7 ‘ 05 ° 27 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود التي تشتمل على مجموع النقط المحددة على النحو السابق أو على جزء منها يمكن أن تودع لدى مديرية الطاقة والوقود 9 ، نهج دنيز فيرييي حيدرة - الجزائر . (8) . نظرا لعدم تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( وادى عين تريا » التي هي في حيازة الشركة الفرنسية الافريقية (FRANCAREP) يصرح بشغور المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية التابعة لرؤوسها الموصل بينها باقواس من خطوط طولية أو خطوط عرضية : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي ABCD A ‘ 50 ° 8 ‘ 50 ° 27 ‘ 25 ° 9 ‘ 50 ° 27 ‘ 25 ° 9 ‘ 00 ° 27 ‘ 40 ° 9 ‘ 00 ° 27 E ‘ 40 ° 9 ‘ 55 ° 26 F ‘ 30 ° 9 ‘ 55 ° 26 G ‘ 30 ° 9 ‘ 45 ° 26 H ‘ 05 ° 9 ‘ 45 ° 26 I ‘ 05 ° 9 ‘ 50 ° 26 J ‘ 00 ° 9 ‘ 50 ° 26 K ‘ 00 ° 9 ‘ 55 ° 26 L ‘ 55 ° 8 ‘ 55 ° 26 M ‘ 55 ° 8 ‘ 00 ° 27 N ‘ 50 ° 8 ‘ 00 ° 27 أن طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود التي تشتمل على مجموع النقط المحددة على النحو السابق أو على جزء منها يمكن أن تودع لدى مديرية الطاقة والوقود 9 ، نهج دنيز فيرييي حيدرة - الجزائر . (8)
- الجزائر