قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة في مليانة 1501 الثلاثاء 1479
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة في مليانة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 .
محمد يعلى 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجدول الملحق تعيين القباضات المصالح المسيرة ولاية الشلف مستشفى الشلف تلغي :
- - دار الاطفال المسعفين مليانة تضاف :
- دار الاطفال المسعفين - زقالة - مليانة .
وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.