قرار
قرار رقم 01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار التجديد النصفي، يستدعى الأساتذة الناخبون لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية يوم السبت 7 ديسمبر سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 .
عمر بلحاج السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.