قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
المادة 4
فتح المادةتحدد برامج التعليم النظرى والتعليم العملي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةيقوم الداخلي المقيم فى المصلحة الاستشفائية الجامعية التي يعين بها ، بالمهام التالية التي يمارسها بتوقيت كامل :
أ) معاونة المقيمين فى المستشفى والمساعدين وجراحي الأسنان الذين يشكلون القسم وذلك اثناء الفحوص السريرية والعلاجات والقيام بالعمليات الجراحية ، ب الاقتداء بالملاحظات وتقييد بعض الاشغال التكميلية الخاصة بالمختبر ،
ج) خدمة الحراسة .
المادة 6
فتح المادةان واجبات الداخلي المقيم في المستشفى نحو رئيس مصلحته والموظفين الاداريين والمرضى ، محددة في النظام الداخلي للمراكز الاستشفائية الجامعية •
المادة 7
فتح المادةيتقاضى الداخلى المقيم فى المستشفى مرتبا عن الخدمات التي يؤديها للمستشفى .
المادة 8
فتح المادةتبلغ مدة وظائف الداخلى ربعي سنة او نصف سنة.
المادة 9
فتح المادةيقدم الطالب عند نهاية التمرين الداخلى ، بحثاً في موضوع جديد .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 وزير الصحة العمومية عن وزير التعليم العالى عمر بوجلاب والبحث العلمي الكاتب العام محمد قداري الموظفين ومن يماثلهم ، يقرر ما يلى :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيدرج تعليم اللغة العربية ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 في جميع برامج الدروس العليا باللغات الاجنبية المنظمة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةيتلقى الطلبة خلال مدتهم الدراسية تكوينا بالعربية بحيث يمكنهم في نهاية دروسهم :
ان يندمجوا فى السير الشامل للتعريب ، 2 (2) ان يكونوا قادرين على استعمال العربية كلغة عمل في حياتهم المهنية ولا سيما بواسطة معرفة واسعة للمصطلحات التقنية المرتبطة بنوع التكوين المتبع ..
الباب الثاني — تنظيم التعليم باللغة العربية
المادة 3
فتح المادةيتم التعليم باللغة العربية تدريجيا في مؤسسات التعليم العالى ، ويبتدىء من مستوى معرفة اللغة العربية الذي يكون عليه الطلبة عند دخولهم لهذه المؤسسات .
المادة 4
فتح المادةيحدد العدد الاجمالى من ساعات الدروس والاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة بالعربية والمدرجة في برامج التكوين الممنوح باللغات الاجنبية، بثلاثمائة (300) ساعة في كل دراسة مقررة .
المادة 5
فتح المادةان ملازمة الطلبة لدروس العربية المدرجة في برنامج تكوينهم الزامية ويتم اثباتها ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة والملتقيات . 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
الباب الثالث — برامج التعليم
المادة 6
فتح المادةان الدروس والاشغال التطبيقية والاشغال الموجهة بالعربية تلقى مباشرة باللغة العربية وتحت اشراف معلم متخصص في المادة التي هي موضوع التكوين .
المادة 7
فتح المادةان طلبة الآداب والعلوم الاجتماعية المسجلين فى تعليم بلغات اجنبية يعفون ابتداء من نصف السنة الخامس او من ربع السنة السابع من اتباع الدروس باللغة العربية اذا كانوا يتابعون درسا يختارونه من بين الدروس الممنوحة في الاقسام المعربة المناسبة من الآداب او العلوم الاجتماعية .
الباب الرابع — الاختبار في اللغة العربية
المادة 8
فتح المادةيثبت التعليم باللغة العربية بواسطة اختبارات تدرج فى الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ...
الباب الخامس — لجنة التعريب الدائمة
المادة 9
فتح المادةتحدث لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لجنة دائمة لتعريب التعليم العالى .
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة الدائمة لتعريب التعليم العالى من ظرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةيتلخص هدف اللجنة الدائمة في السهر على تطبيق التعليمات الوزارية .
المادة 12
فتح المادةتكلف هذه اللجنة ايضا بمهمة : 1 (1) تنمية وتنسيق عمليات التعريب المقررة من طرف الوزارة وكذا جميع الانجازات ذات الطابع التطبيقي التي يقتضيها اقتباس ونشر العربية ولا سيما استخدام نتائج البحث العلمى بواسطة العلم اللغوى المطبق 6
2) اعداد برامج عملية لهذه الغاية فى اطار مخطط التعريب المقرر من طرف الوزارة ،
(3) وضع تقديرات ميزانية لهذه الغاية ، 4 (4) دراسة كل اقتراح او رأى يرمى الى تحسين انتاج جهاز التعريب الموضوع في مؤسسات التعليم ، 3 (3) اجراء مراقبة دائمة لمختلف عمليات التعريب .
الباب السادس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيتبع الطلبة الذين سبق تسجيلهم خلال السنة الجامعية 1970 1971 ، فى مؤسسة للتعليم العالي والذين يتلقون بها تكوينا بلغة اجنبية دروسا عربية مناسبة لمستوى المعرفة الذي بلغوه ، وتعتمد هذه الدروس على البرامج المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970
المادة 14
فتح المادةان الطلبة الذين ينهون مرحلتهم الجامعية يتابعون انواع التعليم الممنوحة باللغة العربية والمناسبة للمستوى الثالث المنصوص عليه فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
المادة 15
فتح المادةان الطلبة الذين سبق تسجيلهم في السنة الاولى من مؤسسة للتعليم العالى ، خلال السنة الجامعية 1970-1971 والذين لم يقبلوا للانتقال الى سنة أعلى خلال السنة الجامعية 1971 1972 يتابعون انواعا من التعليم العربي ويجتازون اختبارات باللغة العربية مطابقة للاختبارات المنصوص عليها بالنسبة للطلبة الذين يدخلون الجامعة في سبتمبر سنة 1971 .
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية ومديرو المدارس العليا ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.