قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 925
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد مصباحي، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم الوزير الأول، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 .
محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.