قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر والباكستان . - 1278
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع الباكستان ب 27,549 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى مالطا ب 0,595 فرنك ذهبي
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت 1973 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.