قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1397 الموافق 19 يناير سنة 1977 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة ببلدية سكيكدة . 641
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بسكيكدة قباضة للضرائب المختلفة | تسمى قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سكيكدة . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية سكيكدة بسكيكدة .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير 1977 .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1397 الموافق 19 يناير سنة 1977 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية ومقرها للقباضة ولاية سكيكدة المصالح الأخرى المسيرة دائرة سكيكدة مدينة سكيكدة تلغى :
سكيكدة سكيكدة تضاف ...
البلدية سكيكدة مدينة سكيكدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-259
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.