قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين تاغروت منطقة منكوبة 1254
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر بلدية عين تاغروت الواقعة فى عمالة سطيف دائرة برج بوعريريج منطقة منكوبة بالنسبة للفترة الواقعة بين 1 يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 65-246
- مرسوم رقم 66-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.