قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود المسماة ( وادى مية » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1437
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل المقدم من شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (كريبس) عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة «الوعر»
كائن خارج المساحة التعاونية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.