قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود المسماة ( وادى مية » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1437

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.