قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جز من رخصة امتياز البحث عن الوقود المسماة ( حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 2م
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.