قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. 1189
المادة الأولى
فتح المادةيقسم التراب الوطني في مجال العطل المدرسية الى مناطق جغرافية وهي كما يلي :
المنطقة الاولى : الشلف - أم البواقي - باتنة ( الدوائر : باتنة مروانة تازولت، المعذر، سريانة ) بجاية - البليدة - البويرة - تبسة (الدوائر، تبسة، الكويف، العوينات، الونزة، الشريعة ) تلمسان - تيارت - تيزي وزو - الجزائر جيجل - سطيف - سعيدة - سكيكدة - سيدي بلعباس - عنابة - قالمة - قسنطينة المدية - مستغانم - معسكر - وهران برج بوعريريج - بومرداس الطارف - تيسمسيلت خنشلة .
( الدوائر : خنشلة، الحامة، قايس ) - سوق اهراس - تيبازة - ميلة - عين الدفلى - عين تيموشنت - غليزان .
المنطقة الثانية : باتنة ( الدوائر : عين التوتة ، ثنية العابد، بريكة اريس، نقاوس، رأس العيون ) الاغواط بسكرة - تبسة ( الدائرتان : بئر العاتر، العقلة ) الجلفة – المسيلة النعامة البيض (الدوائر : البيض، بوقطب، بوعلام ( خنشلة ( دائرة الششار ) .
المنطقة الثالثة : ادرار - بشار - تا منغست ورقلة - ايليزي - البيض - ) دائرة : الابيض سيدي الشيخ ) تندوف - الوادي - غرداية
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من السنة الدراسية سنة 1989/1990
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 محمد ابراهيمي الميلي.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.