قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن أجزاء من رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة زارزايتين ( والكائنة خارج المساحة التعاونية 1176
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل عن الاجزاء الخاصة برخصة زارزايتين » الكائنة خارج المساحة التعاونية والمقدم من شركة البحث عن البترول فى الصحراء واستغلاله، (CREPS)
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
- قرار
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.