قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمحاسبة . 893
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى مكي مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 محمد بن أحمد عبد الغنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.