قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال. 903
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لمختلف الخدمات التي تقدمها محال تصفيف الشعر للنساء والرجال وفقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الاسعار كل الرسوم والخدمات.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تفرض على الزبون أية خدمة أخرى عدا الخدمات التي يطلبها.
المادة 4
فتح المادةيلزم مقدمو الخدمات بعرض صنف محالهم وكذلك السعر المقابل لذلك بواسطة معلقة تعرض على مرأى من الجمهور داخل قاعة الحلاقة وخارجها، من أجل اشهار الاسعار.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 مصطفى بن عمرو 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الملحق رقم التعريفات المطبقة فى قاعات الحلاقة نوع الخدمات 1 قص الشعر مع اعطاء شكل للشعر دج بالمجفف :
تتمة بسيطة بالموسى 20,00
- قص الشعر مع التسيل بالموسى 27,00
- تقصير الشعر مع مادة مثبتة 24,00 اعطاء شكل للشعر بالمجفف :
- شعر قصير 12,00
- شعر نصف طويل 18,00 شعر طويل 24,00 قص اللحية :
- - قص اللحية بدون عطر 8,00
- تقصير اللحية 16,00 خدمات مختلفة :
شامبوان معالج 15,00 - شامبوان عادي 7,00 -
- احراق 11,00 تلوين نزوى . 24,50 -
- مستديمة وحدها 40,00
- صبغة مرهم 47,00 اضافات متممة :
- عطر رفيع 10,00
- عطر شخصى ذي علامة مميزة 10,00 عطر، تجميل، مثبت، منديل - ساخن تمشيط بالماء 6,00 1 الخاصة بالرجال الاصناف ب ج دج دج 15,00 12,00 20,00 16,00 18,00 15,00 9,00 7,50 14,00 11,50 18,00 15,00 6,00 5,00 12,00 10,00 11,00 9,00 5,00 4,00 8,00 6,50 18,00 15,00 30,00 25,00 35,00 28,00 8,00 5,00 8,00 5,00 4,00 3,00 الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 الملحق رقم 2 أ التعريفات المطبقة فى قاعات نوع الخدمات أ دج قص الشعر عاديا 12,00 قص الشعر بالموسى 28,00 شامبوان عادي 13,50 - شامبوان رفيع 15,00 - الصبغة :
شعر قصير 43,00 ☑ 63,00 شعر نصف طويل
- 5,00 $ شعر طويل - ازالة اللون :
شعر قصير 46,00 - شعر نصف طويل 66,50 - شعر طويل 91,50 - مستديمة :
شعر قصير 77,50 - شعر نصف طويل 110,00 - شعر طويل 143,00 - تمليس الشعر :
شعر قصير 54,00 شعر نصف طويل 75,00 - شعر طويل 100,00 تجعيد الشعر : 16,00 شعر قصير - شعر نصف طويل 20,00 - شعر طويل 32.00 العلاقة الخاصة بالنساء الاصناف ب ج دج دج 9,00 7,50 21,00 17,00 10,00 8,00 11,50 9,00 32,50 26,50 47,00 38,00 63,50 59,50 34,00 28,00 50,00 40,50 68,50 55,50 58,00 47,00 82,50 67,00 107,00 87,00 40,00 33.00 56,00 45,50 74,50 60.50 12,00 10,00 15,00 12,00 24,00 19.50 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 2 الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه ب التعريفات المطبقة فى قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء نوع الخدمات أ تجعيد الشعر في شكل جديلة دج (مع التسريحة)
- جديلة بسيطة 53,00
- جديلة معقدة 82,00 فتائل شقراء
- شعر قصير 37,00
- شعر نصف طويل 55,00 شعر طويل 77,50 مشبك
- شعر قصير 12,00
- شعر نصف طويل 24,00
- شعر طويل 36,00 مكسيكية 8,00 احراق
- شعر نصف طويل 26,00
- شعر طويل 40,00 تمويج 36,00 نتف الحواجب 12,00 تسوية الاظافر وصبغها 46,00 وضع البرنيق اللاكي أو المصدوق 23,50 اضافة مقدار واحد) 15,00 (مثبت، مرهم معالج، شذرة، ملمع الشعر، غسل الشعر، وضع اللاك).
الاصناف ب ج دج دج 39,50 32.00 61,00 50,00 27,50 22,50 42,00 33.50 58,00 47,00 9,00 7.50 18,00 14,50 27,00 22,00 6,00 5.00 19,50 16,00 30,00 24,00 27,00 22,00 9,00 7,50 34,50 28,00 17,50 14,00 11,00 9,00 الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.