قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليم خلادى مدير العلاقات الخارجية الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 .
عبد الغني العقبي وزارة الاعلام والتقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.