قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الأوراس ووصفها وتعيين حدودها . 187
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحداث 4 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ( في ولاية الاصنام تعد مناطق عادية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرتي الاصنام وثنية الاحد ..
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرتي تنس وعين الدفلي وتشمل المنطقة العادية رقم 3 دائرة شرشال .
وتشمل المنطقة العادية رقم 4 دائرة مليانة
المادة 3
فتح المادةيكلف والى الاصنام بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيبة الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير ة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.