قرار

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يحدد دورية تبليغ المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.