قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يحدد دورية تبليغ المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم
المادة 2
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط " بإشعار المتعاقد بالإجراء الذي يحدد طريقة إرسال المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم.
المادة 3
فتح المادةتح يّن وتبل ّغ المعلومات المتعلقة بع قود بيع الغاز وملاحقه ا والاتفاق ات ال محت ملة ل ل وك ال ة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط "، مب اشرة بع د التوق يعع لى عقد جديد ودخوله حيز التنفيذ وعلى ملحق واتفاق مح تمل، م ن شأنهما تعديل أحكام ومحتوى ذات العقد.
المادة 4
فتح المادةيق وم ال مت ع اقد ب إرسال ال م علومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط " وفقا للتصميم المرفق بالملحق الأول بهذا القرار.
ال م ادة 5 : يرسل كشف شهري لل مبيع ات يحتوي، خصوصا، على أسعار البيع المنجزة وأحجام الح مولات المتبادلة وأشكال الصفقات وتكاليف الشحن، وفق الإجراء المبلّغ من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط "، إلى المتعاقد، وذلك لحاجات التحديد الشهري للسعر القاعدي للغاز الطبيعي الضروري لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم.
ال م ادة 6 : ي رس ل ال م تع اق د إل ى ال وك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات " ألنفط " كشوف المب يعات الشهرية للمحروقات للشهر الموالي في اليوم الخامس عشر (15) على الأكثر من الشهر الجاري، وفقا ل ل تص م يم ال مرفق بالملحقين 2 و 2 مكرر بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة .2013 يوسف يوسفي 1 الملحق الأول 8 قائمة عقود الغاز للتصدير الوحدة : مليون سم 3 مدة العقد تاريخ دخول الحجم السنوي الحجم السنوي الزبون المنتوج تاريخ التوقيع تاريخ انتهاء العقد 4 (عدد السنوات) حيز التنفيذ الأدنى المتعهد الاسمي المتعهد 7 د د ع ل ا / ة ر يّ ئ ا الغاز ز لج الطبيعي ا ة يّ ر و ه م ج ل ل ة يّ م مجموع الغاز الطبيعي م س رّ ل ا ة د ي ر لج ا الغاز الطبيعي المميع هم 1 2 1 0 مجموع الغاز الطبيعي المميع 4 1 3 1 5 4 م ة م ن اع س المجموع المتعهد ل ت او ش ش غ 7 3 ه م الملحق 2 1 2 0 4 1 3 1 3 4 5 ة م ن اع ن س ل ت تصدير الغاز الطبيعي عبر او ش ش غ 7 3 الشهر :
سعر مقيد حدود تكاليف النقل الكمية البلد الوارد أنبوب الكمية $( وم/م وحدة (م وحدة حرارية $( وم/م وحدة العقود )3 حرارية نقل الغاز (سم بريطانية حرارية 4 بريطانية 7 )MMbtu بريطانية د )MMbtu د ع )MMbtu لا / يّ ة ر ئ از لج ا ة يّ ر و ه م ج لل ة يّ م س رّ لا ة د ي ر لج ا 1 9 أنابيب نقل الغاز سعر معاد خالص الكلفة الحدود الجزائرية مبلغ التسليم $( وم/م وحدة البلد المقصود $( وم) عند الحدود حرارية بريطانية )MMbtu 2 0 الملحق 2 مكرر تصدير الغاز الطبيعي المميع الشهر :
الكمية سعر معاد خالص سعر مقيد تكاليف النقل الكلفة $( وم/م وحدة $( وم/م وحدة 4 (م وحدة $( وم/م وحدة مبلغ طريقة البلد محطة 7 العقود (الغاز (الغاز حرارية حرارية $( د حرارية حرارية وم) التسليم المقصود للتفريغ د ع الطبيعي الطبيعي بريطانية بريطانية لا بريطانية بريطانية / المميع م )3 م )3 )MMbtu )MMbtu ة )MMbtu )MMbtu ر يّ ئا ز لج ا ة يّ عقود متوسطة وطويلة المدى ر و مه ج لل ة يّ م س رّ لا ةد ير لج ا عقود قصيرة المدى (أكثر من 4 سنوات) هم 1 2 0 4 3 1 5 4 5 ةن م اع س ل ت او ت ش ش غ 7 3 7 شوال عام 1435 ه 47 21 غشت سنة م وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.