قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين الحصص لاستيراد بعض البضائع . 79
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-18 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : 01-42 - ادوات السروج والرحال لجميع الحيوانات ( سروج وأجهزة الحصان ، ورقيبات الخيل ومجار العجلات ( وركيبات ) من جميع المواد .. 46 مصنوعات للسلال والمذاري محصلة مباشرة بقالب او مصنوعة بواسطة المواد المذكورة في الرقم 01-46 والرقم 02-46 ومصنوعات من الياف القرعيات (لونا) * 13-69 - تماثيل صغيرة واشياء مبتكرة واشياء للتأثيثه أو الزخرفة أو الزينة 18 – - 74 أدوات منزلية وصحية وأدوات للتدي "
وأجزاؤها من النحاس .
الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر.
ان البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المذكورة أعلاه ، يمكن ان تدخل بحرية الى الجزائر والتاريخ المعتبر هو التاريخ المذكور في وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.