قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتصمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيّد عبد العزيز بن رحمة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة .2022 كوثر كريكو H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.