قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف "مذابح الجزائر". 30
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " مذابح الجزائر ."
المادة 2
فتح المادةتعتبر " مذابح الجزائر " معلما تاريخيا، شاهدا على الفترة الصناعية بالجزائر، وتعد من بين المنشآت الصناعية التي ساهمت في نشأة حي حسين داي.
المادة 3
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية حسين داي، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 مارس سنة 2014 م
- شمالا : عمارة سكنية، شارع قوادري،
- جنوبا : طريق فرنان حنافي،
- شرقا : شارع مربوش محمد،
- غربا : شارع عمورة عبد القادر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 24000 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية و الكهرباء لخدمة عقار مجاور.
المادة 4
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسين داي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مديرة الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة .2013 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.