قراران مؤرخان في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 الوفمبر سنة 1969 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق (أناكو) امتيازا لاستيراد بعض البضائع 1646
المادة الأولى
فتح المادةيختص المكتب الوطني للتسويق ( أوناكو ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باستيراد المواد المذكورة أدناه والتى يكون له الامتياز الخاص بها :
- В 07.03 : البصل :
- 07.08 : الخيار والخيار الصغير ،
- D 07.03 : الطماطم ، E- 07.03 : أشياء أخرى ..
المادة 2
فتح المادةيرخص بالعرض لاستهلاك البضائع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار ويثبت ذلك بخطاب الشاحنة أو س . ن . ت امع الملاحظات س . س : سيارات سياحية س من . خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها حسن 13 6 طن واحد س . ن . ت : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد امع : آلات عمل وثيقة الشحن ) بعد أخذ تأشيرة المكتب الوطني للتسويق :)
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة ال الداخلية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عان 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 .
العياشي ياكر ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد بموجبه نظام الحصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيختص المكتب الوطني للتسويق (اوناكو ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باستيراد المواد المذكورة أدناه والتي يكون له الامتياز الخاص بها :
- 07.03 : الخضر والنباتات المعروضة في الماء المالح من:
الزيتون والخرشف
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عان 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 ...
العياشي ياكر الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبني يتكون من مقر ودهليز ، وقاعة ومستراح ، بمافي ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م الى وزارة الصحة العمومية قصد تحويلها الى مركز لحماية الامومة والطفولة في باتنة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة ، خصص مجانا لوزارة الصحة العمومية ، عقار مبنى يتكون من محل مقسم الى 5 غرف صغيرة ، ودهليز وعقار ، ومستراح بما في ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م 2 ، قصد تحويلها الى مركز لحماية الأمومة والطفولة في باتنة ..
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.