قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 446
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علاوة محمدي ، نائب مدير الدراسات العامة للرى والسدود ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 الامين خان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.