قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار. боз اتفاقات دولية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد من 35 الى 40 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتعلقة بتأهيل المترشحين، تحدد الفهارس التالية :
- فهرس في مستوى كل متعامل عمومي
- فهرس قطاعي في مستوى كل وزارة
- فهرس وطني في مستوى وزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةتحدد محتويات الفهارس المذكورة في المادة الاولى أعلاه وشروط ضبطها باستمرار واستغلالها أدناه.
المادة 3
فتح المادةيخصص فهرس المتعامل العمومي لتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع الموردين الفعليين والمحتملين.
يقصد بالمعلومات المسجلة في فهرس المتعامل العمومي أن تسمح فيما يخص كل مورد وقع احصاؤه، زيادة على تعريفة، باعطاء تقدير موضوعى لمواصفاته المهنية وقدراته وتأهيله بصفة عامة.
تكتسى المعلومات المذكورة في المقطع السابق طابعا عاما وتقنيا وتجاريا وماليا ولها صلة أيضا بنوعية العلاقات التجارية القائمة بين المتعامل العمومي وأحد الموردين وطبيعة هذه العلاقات.
المادة 4
فتح المادةتسمح المعلومات ذات الطابع العام باعطاء أدق تعريف ممكن عن المتعامل المتعاقد وتتعلق خصوصا بوضعه القانوني وعنوانه التجاري وهدفه وطبيعة نشاطه ..
المادة 5
فتح المادةتسمح المعلومات ذات الطابع التقنى بتقدير قدرات انتاج المتعامل المتعاقد وانجازه ومدى كفاءته لاستيفاء المواصفات التقنية التي يعبر عنها المتعامل العمومي.
المادة 6
فتح المادةتسمح المعلومات ذات الطابع التجارى بالاحاطة بسياسة الموارد التجارية في ميدان المنتوجات والاسعار والتوزيع.
المادة 7
فتح المادةتسمح المعلومات ذات الطابع المالي بتقدير النتائج المالية فى المؤسسة وتوازنها المالي..
المادة 8
فتح المادةتسمح المعلومات المتعلقة بنوعية العلاقات التجارية القائمة بين المتعامل العمومي وأحد الموردين وطبيعتها، بتقدير الفعالية التي ينفذ بها المتعامل المتعاقد التزاماته التعاقدية.
المادة و : يخصص الفهرس القطاعي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالموردين الذين لهم علاقات تجارية مع عدة متعاملين عموميين في القطاع.
كما تسمح المعلومات المسجلة في الفهرس القطاعى لكل وزارة أن تمارس رقابتها الوصائية وتتولى التنسيق بين مختلف المتعاملين العموميين بالقطاع، في ميدان ابرام الصفقات.
الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيخصص الفهرس الوطني لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين المتعاقدين مع المتعاملين العموميين.
وتسمح المعلومات المسجلة في الفهرس الوطني للجنه الوطنية للصفقات أن تمارس صلاحياتها فى ميدان اعلام المتعاملين العموميين وفي ميدان توجيه الطلبات العمومية.
المادة 11
فتح المادةيضبط فهرس المتعامل العمومي والفهرس القطاعى والفهرس الوطنى باستمرار عن طريق جمع المعلومات الجديدة وتسجيلها.
المادة 12
فتح المادةتجمع المعلومات الضرورية لمسلك الفهارس المذكورة أعلاه بأية وسيلة قانونية طبقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتضبط باستمرار.
المادة 13
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يبلغ أية معلومات مفيدة عن الموردين الذين تم احصاؤهم في مستوى فهرسه المورد، بناء على أية هيئة رقابة أو أي متعامل عمومي آخر، وذلك قصد تسهيل الاعلام.
المادة 14
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يرسل الى وزارة التجارة مذكرة اعلامية عن كل عقد مبرم أو صفقة مبرمة قصد السماح للجنة الوطنية للصفقات بممارسة اختصاصاتها لاسيما في مجال توجيه الطلبات العمومية.
يحدد بمنشور محتوى هذه المذكرة الاعلامية وتعاقب فترات ارسالها.
للجمهورية الجزائرية 603
المادة 15
فتح المادةيجب على المتعامل العمومي أن يدعم أى مشروع بتقديم مذكرة المتعامل المتعاقد المختار خلال الجلسة نفسها، الى اللجنة الوطنية للصفقات أو الى لجنة الصفقات التي تجتمع ضمنها، كما يجب عليه أن يحيط علما أعضاء هاتين اللجنتين باية معلومات من شأنها أن تبصرهم بالمتنافسين غير المختارين في اطار الاستشارة نفسها.
المادة 16
فتح المادةيسجل المتعامل العمومي جميع حالات العجز التي يلاحظها لدى تنفيذ عقد مبرم مع متعامل متعاقد أجنبي أو متعامل متعاقد مواطن في فهرس المتعامل العمومي والفهرس القطاعي والفهرس الوطني. ولهذا الغرض ترسل مذكرة اعلامية الى الوزارة الوصية واللجنة الوطنية للصفقات يبين فيها ما يأتي :
تعريف المورد العاجز موضوع العقد ومراجعه
- طبيعة العجز وأسبابه، الضمانات التعاقدية المنصوص عليها وشروط تنفيذها، أي اجراء متخذ أو يعتزم اتخاذه المتعامل - العمومي للمحافظة على . "لحه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة .1984 عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - . الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.