قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية «سايبيم» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 190
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الايطالية | «سايبيم»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشة توقرت لتصليح قناة حوض الحمراء بسكرة التي قطرها 34 بوصة ، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية بسكرة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.