قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي المسجد الكبير القديم في شرشال المسمى مسجد مائة عمود من الاماكن التاريخية - 526
المادة الأولى
فتح المادةيشرع فى اجراءات ترتيب الحصن البيزنطي، من بين الاماكن التاريخية .
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية.
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدي.
ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية . • .
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثار التاريخي : الحصن البيزنطي ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة : ترتيب الاثر التاريخي :
قوس كركلة، من بين الاماكن التاريخية. - ان وزير الاعلام والثقافة الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 | والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشرع فى اجراءات ترتيب قوس كركلة، من بين الاماكن التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة، طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى.
ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية .
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الآثار التاريخي : قوس كركلة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 525
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي :
المسرح الرومانى فى تبسة، من بين الاماكن التاريخية .
ان وزير الاعلام والثقافة،
- بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، و بناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشرع في اجراءات ترتيب المسرح الروماني، في تبسة من بين الاماكن التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى .
ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية .
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : المسرح الرماني في تبسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي :
المسجد الكبير القديم في شرشال المسمى مسجد مائة عمود من الاماكن التاريخية .
ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 | والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشرع فى اجراءات ترتيب المسجد الكبير القديم بشرشال المسمى عمود مسجد مائة عمود، مستشفى سي مالك البركاني الحالي المرسوم في المخطط المرفق بأصل هذا القرار من بين الاماكن التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المعنى وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى شرشال طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخواص اجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة ابتداء من تاريخ تعليق الاعلانات في مقر المجلس الشعبي البلدى.
ترسل هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام الى مقر وزارة الاعلام والثقافة ، مديرية المتاحف والآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية .
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : المسجد الكبير القديم بشرشال مائة عمود ..
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.