قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا . 1208 رار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا . 1209
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 115 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.