قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه" الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرارالمؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : ..................................(بدون تغيير حتى) تتولى المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة أمانة لجنة المتابعة والتقييم".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 23 أكتوبر سنة 2022 م
" المادة 5 : يتعيّن على مصالح المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة أن ترسل كل ثلاثة (3) أشهر إلى رئيس لجنة المتابعة والتقييم. ..............................(الباقي بدون تغيير)..............................."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار رقم 152-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.