قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، الموظفين. 15 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 15 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد إدريس قوال مدير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.