قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر وبلجيكا. - 354
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع بلجيكا ب 3,24 فرنكات ذهبية أي 5,25 دج
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد پالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 • سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.