قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 4 من القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 4 : يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 34 غراما على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم.
يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي من زوع القش دة على مق دار 34 غ راما ع لى الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم.
يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي، كحد أقصى، على %5 من الماء وعلى 0,15 % من حمض اللبن.
يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المع اد تركيبه أو تشكيله، نش اء الذرة ككاشف بنسب ة 0,5 غ رام في 100 غ رام من مسحوق الحليب".
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 مصطفى بن بادة 18 شعبان عام 1435 ه 34 25 يونيو سنة م وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 13-312
- مرسوم رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.