قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1398 الموافق 15 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الوقود السائل من عين أمناس الى حوض الحمراء 135
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع بناء قناة لنقل الوقود السائل من عين أمناس الى حوض الحمراء يبلغ طولها 631 كلم وقطرها 30 بوصة (762) مم) .
المادة 2
فتح المادةيرخص للمؤسسة الاشتراكية «سوناطراك» بنقل الوقود السائل عبر القناة المشار اليها في المادة أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1398 الموافق 15 يناير سنة 1978 ..
أحمد غزالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 14 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-62
- أمر رقم 65-317
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.