قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات والزيارات الرسمية . 702
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد غوثى قهواجي، مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية الامضاء باسم رزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. - ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بوعكاز، مدير الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، التشريفات والزيارات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.