قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية . 198 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 198
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج الزاوية التيجانية الواقعة في الشمال الشرقى من قرية قمار ضمن الآثار التاريخية .
اعلانات انذار المقاول ينذر السيد عبد الكريم رقراقي مدير مؤسسة أشغال البناء الموجود مقرها بتيميمون ، متعهدة الصفقة الخاصة ببناء 60 مسكنا بتيميمون ( قسم الطرق والشبكات المختلفة ( المصادق عليها تحت
المادة 2
فتح المادةيعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بقمار، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى .
تبعث هذه الملاحظات في رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام - والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب - بحكم القانون، على هذا المكان التاريخي وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 • رضا مالك وبلاغات رقم 4 بتاريخ 22 يناير سنة 1978 لاستئناف أشغال - الطرق والشبكات المختلفة .
واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان فى الجريدة، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المؤرخ في 21 نوفمبر 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.