قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 - يوليو سنة 1969 يتضمن تسويق الكوكاو غير المقشر والمقشر والخضر اليابسة 1013
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ فى 14 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة الارباح القصوى المطبقة على تجارة الكوكاو غير المقشر والمقشر والقول واللوبياء والجلبان المكسر والحمص والعدس كما يلى :
حد الربح بالجملة : 8. ر . دج عن الكيلو حد الربح بالتقسيط : 15ر . دج عن الكيلو
المادة 3
فتح المادةان الخضر اليابسة المشار اليها فى المادة 2 اعلاه والمعياة في لفاقات صغيرة معدة للبيع بالتقسيط تخضع لتسعير يصدر بشانه قرار وزاري قبل عرضها للبيع .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 العياشي ياكر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 69-48
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.