قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية بلدية عرباون بولاية سطيف. 1281
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية «عرباون» دائرة عين الكبيرة، ولاية سطيف، من الآن فصاعدا :
اسم : «بنى عزيز».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 .
محمد يعلى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-142
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.