قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة صور الغزلان - ولاية المدية . 1028
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية صور الغزلان كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 ، - مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/50000 ، - التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية ،
- التقرير الاثباتي
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها فى المادة السابقة من المنفعة العمومية • ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل | خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه في مقر بلدية صور الغزلان - ولاية المدية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو 1971 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 60-959
- مرسوم رقم 60-960
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.