قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة دراقادوس للبناء (ش.م) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 788
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركه در اقادوس للبناء (ش) ش) - (م (م) رخصة | | استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بميناء جيجل مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتحصصين.
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة | 1978 ..
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.