قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز خلال عام 1973 تستحق بعد 10 سنوات. 133
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للخزينة العمومية، ابتداء من أول يناير سنة 1973 للقيام خلال سنة 1973 وبصفة دائمة باصدار سندات تسمى « سندات التجهيز » لمدة 10 سنوات، تعين ميزاتها في المواد التالية.
يفتح الاصدار في كافة التراب الوطنى وبقيمة غير محدودة .
المادة 2
فتح المادةتصدر هذه السندات بقسائم قيمة كل منها 1000 و 100000 دج تحت صيغة لحامله» أو «لامر» .
المادة 3
فتح المادةتنتج هذه السندات فائدة بمعدل 8 % في السنة ، تؤدى سنويا وعند الاستحقاق . ويحل أول استحقاق بعد سنة واحدة من الاكتتاب المقيد في متن السند .
المادة 4
فتح المادةتسدد سندات الاصدار المحدثة تنفيذا لهذا القرار بعد انقضاء 10 سنوات وعند الطلب. ويجوز في كل الاحوال اعادة شرائها من البنوك الوطنية قبل سنتين من استحقاقها ، أو ايداعها في كل حين لدى هذه البنوك لقاء تناول معاش.
المادة 5
فتح المادةتكون فوائد سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة مشمولة بذات المنافع المقررة للفائدة الخاصة بسندات التجهيز الصادرة خلال عامي 1971 و 1972 بالنسبة للضرائب المترتبة على القيم المنقولة والضريبة التكميلية المترتبة على الدخل .
المادة 6
فتح المادةتؤدى قيم الاكتتابات النقدية فورا ودفعة واحدة ) بموجب شيك أو تحويل نقود ) ، أو مقابل سندات تجهيز ذات فائدة 6 % لمدة 10 سنوات والصادرة خلال سنتي 1971 و 1972 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه
المادة 7
فتح المادةتؤدى قيمة الاكتتابات للصناديق التالية :
- الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات مكاتب القباضات البريدية ،
- البنك المركزي الجزائري ،
- البنك الوطني الجزائري ،
- بنك الجزائر الخارجي القرض الشعبي الجزائري .
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير 1973 • اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.