قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم اجتماعياً . 685
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ويعوض بالاحكام الآتية
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم اجتماعيا ، كما يلى :
C V ............... 15 د.ج CS ............ 1500 دج CNPSY ....... 30. د.ج
- تعويض كيلومترى : 0.40 درج PC 4,000.0 دج KR 2,000.00 د.ج K 4,000 دج B 1,000 دج B منجز على جهاز الى ذاتي : 0,60 د.ج R 3,000 دج D 3,50 دج ختان : 40,00 دج ولادة عادية : 140,00 دج ولادة توأمية : ............ 210.0000 دج آلة حاضنة : .... 50.00 دج
المادة 3
فتح المادةتحدد التعريفة الرسمية للرموز المستعملة من طرف القابلات 6 كما يلى :
فحص SF … ............ 5.000000 دج فحص SFI ... 3.000 دج عيادة بالليل في البيت : ............. 10.000 دج ولادة عادية : .... 70.00 دج ولادة توأمينة ... 140,00 دج
المادة 4
فتح المادةتحدد التعريفة الرسمية للرموز المستعملة من قبل شبه الطبيين ، كما يلى :
AM 3.000.0 د.ج AMM ...... 3.00 دج
المادة 5
فتح المادةتحدد التعريفة الرسمية المطبقة على السعر اليومى الوحدات العلاج الخاصة أو التابعة لمؤسسة عمومية 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه ذات طابع تجارى أو صناعي أو اجتماعي لم تتعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي ، كما يلى :
عيادة الجراحة :
- سعر اليوم الواحد للجراحة بما فيها الصيدلة ونفقة غرفة العمليات : 62,00 د. ج • عيادة طبية :
سعر اليوم الواحد بما فيه الصيدلة : 40,00 دج عيادة ولادة :
- سعر اليوم الواحد بما فيه الصيدلة ونفقة غرفة العمليات : 30,00 د.ج
- أجرة اجمالية لقاعة العمل : 80,00 دج • تطبق التعريفات المحددة في هذه المادة بصفة موحدة مهما كان صنف المؤسسنة •
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.