قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 تتضمن احداث مؤسسات عقابية وتخصيصها 214
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وقائية بتيممون تابعة لاختصاص المجلس القضائي بأدرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون و مدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 ) ( عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وقائية بالمنيعة تابعة | لاختصاص المجلس القضائي بالاغواط .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1978 ( عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وقائية في بريكة تابعة لاختصاص المجلس القضائي بباتنة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون و مدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 ) عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وقائية بتندوف تابعة لاختصاص المجلس القضائي ببشار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون و مدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 ...
عبد المالك بن حبيلس し الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 ان وزير العدل .
بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المنصمي قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وقائية في بني عباس تابعة لاختصاص المجلس القضائي ببشار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 : عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة لاعادة التربية بالجلفة تابعة لاختصاص المجلس القضائي بالجلفة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وقائية بالقل تابعة لاختصاص المجلس القضائي بسكيكدة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرو بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 عبد المالك بن حبيلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.