قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة للصفقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية. 1445
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الشؤون الدينية لجنة للصفقات العمومية تختص بالصفقات التي تبرمها الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الصفقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية من :
وزير الشؤون الدينية أو ممثله رئيسا ممثل عن المتعامل العمومي، ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير التجارة
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل عن بنك محل الدفع الخاص بالمتعامل العمومي المتعاقد.
المادة 3
فتح المادةيعين الممثلون المذكورون في المادة 2 أعلاه ونوابهم اسميا من طرف ادارتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةتخضع صلاحيات هذه اللجنة للصفقات العمومية وسيرها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983.
عبد الرحمن شيبان 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 80-30
- مرسوم رقم 182-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.