قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة وادى الفحل » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية 62
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحت عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة «وادى الفحل كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية | ديسمبر سنة 1967 الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة تسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 الخاص بالبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية للشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله ، في الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراش ) وفى شركة البترول الفرنسية في الجزائر سوپيفال ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تجديد تلك الرخصة لغاية 24 اكتوبر سنة 1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل و الغازي المسماة « وادى الفحل » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 سبتمبر سنة 1958 المتضمن قبول التنازل الجزئي عن تلك الرخصة ، بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.