قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ( قسم اللغة الفرنسية ) . 1304
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 .
محمد الصديق بن يحيى 1306 الجريدة الرسمية الملحق تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع - المواقيت الاسبوعية نصف السنة الاول :
الاشغال المواد الدروس الموجهة الرياضيات - مقياس 1 ب 4 س 3 س
- الاقتصاد السياسي 3 س 2 س علم الاجتماع الثقافي 2 س اس علم مناهج العلوم الاجتماعية. 2 س علم المناهج الاجتماعية . 2 س 2 س ت جغرافية السكان 2 س س نصف السنة الثانية الاشغال المواد الدروس الموجهة علم النفس العام 3 س 2 س علم المناهج الاجتماعية ......... 2 س 2 س علم تكون المجتمع 2 س اس علم الاجتماع للمغرب العربي 2 س 2 س الرياضيات - المقياس 2 ...... 4 س 3 س
- الاقتصاد السياسي 3 س 2 س
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-221
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.