قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 س بت مب رسنة 2012، يت ضمن فتح دع وى ت صن يف " الجامع العتيق بني جلاب بتقرت"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " الجامع العتيق بني جلاب بتقرت".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تقرت، ولاية ورقلة، وهو م بي ّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : حي بعلوش،
- جنوبا : نهج محمد خميستي،
- شرقا : نهج سي الحواس،
- غربا : حي سيدي عبد السلام،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 176 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات : - عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
الالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية ورقلة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتقرت لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية ورقلة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.