قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 660
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد منداس | نائب مدير الميزانية والعتاد بمديرية الادارة العامة، الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 .
محمد يعلى وزارة العدل ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.