قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية تذكارية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري بمناسبة إحياء الذكرى الستين لتأسيس جامعة الدول العربية وانعقاد الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةتكون إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة نفس إشارات الورقة النقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري التي أنشئت بموجب النظام رقم 95 05 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد المؤرخ في 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، المعدل والمتمم والواردة في المادة 2 منه، باستثناء النقاط الآتية :
4 . الوصف :
أ. الموضوع العام : . . بدون تغيير). ......
ب . الوجه : ............... ( بدون تغيير ) . .1 .............. ( بدون تغيير ) .
2 . الرسم المؤطر : يمثل عناصر تخص عصر ما قبل تاريخ الجزائر . .3 ................ ( بدون تغيير ) . .4 ........... ( بدون تغيير). .5 ..( بدون تغيير). .6 ... بدون تغيير). .7 .............. ( بدون تغيير). .8 ..... ( بدون تغيير).
9. على الجهة العليا اليمنى، الرمز التذكاري لإحياء الذكرى الستين لتأسيس جامعة الدول العربية والذي يرمز لانعقاد الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتم إصدار الورقة النقدية بقيمة ألف (1000) دينار موضوع هذا النظام، اعتبارا من 11 صفر عام 1426 الموافق 22 مارس سنة 2005.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005.
محمد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.