قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان التنمية القروية • 1283
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجان التنمية القروية في المستوى المركزى وفى مستوى الدائرات وتكلف :
بدرس و اتباع مشاريع استثمار الاراضى القروية والتخطيط الجديد القروى وكذا البرامج المناسبة لجميع المسائل المتعلقة بتنفيذها • بتحديد مناطق التنمية وطرق التشجير بدرس جميع المسائل المتعلقة بتحقيق الاصلاح الزراعي ) وكذا تسيير منظمات الوصاية الخاصة بالتسيير الذاتي والتعاونيات بتنسيق مشاريع الميزانيات المتعلقة بمختلف مصالح الفلاحة والعمل على موافقة نشاطها وتمتد اختصاصات هذه اللجان على القطاع المسير ذاتيا والقطاع الفلاحي الخاص .
المادة 2
فتح المادةان اللجنة المركزية للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تتألف من الاعضاء التاليين :
مدير الانتاج النباتي مدير الانتاج الحيواني مدير الهندسة القروية مدير الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعي مدير الدراسات والتخطيط ويجوز أيضا للجنة المركزية أن تضم اليها أي شخص يعتبر مختصا باطلاعه على النقط المقيدة في جدول أعمالها
المادة 3
فتح المادةتتولى الامانة مديرية الدراسات والتخطيط التي تعد محاضر الجلسات وتتولى نشرها. وتجتمع اللجنة المركزية للتنمية القروية مرة فى الشهر على الاقل . أما جدول الاعمال فتبعثه الامانة فى نفس الوقت التي تبعث فيه الاستدعاءات وذلك 8 أيام قبل انعقاد كل جلسة على الاقل ويمكن تعيين عن كل جلسة مقرر واحد أو عدة مقررين . وتجرى المناقشات على أساس التقارير التي يعدونها و تعرض المقترحات الخاصة بالمقررات على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للموافقة عليها
المادة 4
فتح المادةان اللجان العمالية للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة عامل العمالة تتألف من الاعضاء التاليين :
المندوب العمالي للاصلاح الزراعي المدير العمالي للمصالح الفلاحية محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير و صناديق القرض الفلاحي التعاوني مدير المصالح البيطارية وتربية المواشي مهندس الهندسة القروية ويتولى الرئاسة بالمناوبة كل واحد من الاعضاء المذكورين أعلاه .
أما الامانة فيتولاها المدير العمالي للمصالح الفلاحية المادة ه : ان لجان المقاطعات للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة نواب عمال العمالات تتألف من الاعضاء التاليين :
منهدس اشغال الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير الشركات الفلاحية للاحتياط مهندس المصالح الفلاحية للدائرة مندوب دائرة المكتب الوطني للاصلاح الزراعي مهندس الهندسة القروية
- مدير الوكالة المحلية للقرض 1284 الجريدة الرسمية ويتولى الرئاسة بالمناوبة كل من الاعضاء المشار اليهم أعلاه.
أما الامانة فيتولاها مهندس المصالح الفلاحية للدائرة أو اذا حدث له مانع ، مدير الشركات الفلاحية للاحتياط. والرئاسة والامانة تسيران على حسب اللجان المركزية والعمالية للتنمية القروية •
المادة 7
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.