قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف حي القصبة بالجزائر العاصمة بين الاماكن التاريخية. 1344
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات التصنيف الخاصة بحى القصبة قصد تصنيفه بين الاماكن التاريخية حسب محيط الدائرة الواردة فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيلصق المخطط المذكور أعلاه وهذا القرار ببلدية الجزائر العاصمة لمدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيمنح أصحاب الاملاك العمومية والخصوصية أجل شهرين من تاريخ الصاق المخطط بالبلدية لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ..
ترسل هذه الملاحظات عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول الى وزير الاخبار والثقافة ، المديرية الفرعية للفنون الجميلة - الجزائر)
المادة 4
فتح المادةتطبق بحكم القانون كل آثار التصنيف على الاماكن التاريخية بحى القصبة طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ابتداء من تاريخ الصاق هذا القرار بالبلدية .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 أحمد طالب الابراهيمي قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.