قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن ايصال الخط الكهربائي 150 18 مارس كيلو فولت الموجود بالمحطة الجديدة لخميس مليانة من المنفعة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي يربط العمومية . 636

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.