قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن ايصال الخط الكهربائي 150 18 مارس كيلو فولت الموجود بالمحطة الجديدة لخميس مليانة من المنفعة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي يربط العمومية . 636
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال ايصال الخط الكهربائي ذي توتر قدره 150 كيلو فولت الموجود وغاز الجزائر، وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز | باربعاء زهانة الى المحطة الجديدة بخميس مليانة من المنفعة (سونالغاز) ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سون الغاز) ، وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 .
بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 222 شارع عبد القادر بن مبايل - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.