قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي – فرغال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 937
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي مرغال رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها في حاسي مسعود مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الإضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء ، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي للولاية المختص اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر.
سنه 1978 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1308 ه وزارة السكن والبناء -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.